____________________
مطلقا والتقييد بمن أراد الحج في سنة العمرة أو من لم يتمكن من البقاء إلى عام آخر تقييد بلا دليل انتهى.
وفيه: أن هذه النصوص في مقام بيان جواز العدول من التمتع إلى الافراد ومتضمنة لبيان حد ذلك وأنه يجوز في ذلك الحد وليست في مقام بيان بطلان المتعة وربما يقال: إن خبر سعيد الأعرج عن الإمام الصادق (عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة (1) يدل على عدم اعتبار ذلك، فإنه يدل على أن من أتى بالعمرة في وقتها ثم أقام بمكة وحج في السنة الآتية فعليه شاة أي حجة تمتع إذ المراد من الشاة الهدي وفيه: أنه لم يذكر الموصوف بقابل ولعله الشهر ومع الاطلاق يقيد بما تقدم أن تم دلالته ولكن قد عرفت ضعف الجميع ومقتضى الأصل عدم الاعتبار إلا أنه من جهة تسالم الأصحاب وتراكم الظنون الحاصلة من النصوص المشار إليها لو لم نفت بعدم جواز إيقاعهما في سنتين فلا نتأمل في وجوب الاحتياط وعلى ذلك فما عن الدروس من احتمال الصحة لو بقي بعد العمرة في مكة وعلى إحرام عمرته قوي إذ لا يظهر تسالم من الأصحاب على عدم الجواز فيه والمراد من كونهما في سنة واحدة هو أن يوقعا في أشهر الحج من سنة واحدة لا أن لا يكون بينهما أزيد من سنة بحيث لو أتى بالعمرة في آخر ذي الحجة يصح أن يأتي بحجه في السنة الآتية وهو واضح
وفيه: أن هذه النصوص في مقام بيان جواز العدول من التمتع إلى الافراد ومتضمنة لبيان حد ذلك وأنه يجوز في ذلك الحد وليست في مقام بيان بطلان المتعة وربما يقال: إن خبر سعيد الأعرج عن الإمام الصادق (عليه السلام): من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة (1) يدل على عدم اعتبار ذلك، فإنه يدل على أن من أتى بالعمرة في وقتها ثم أقام بمكة وحج في السنة الآتية فعليه شاة أي حجة تمتع إذ المراد من الشاة الهدي وفيه: أنه لم يذكر الموصوف بقابل ولعله الشهر ومع الاطلاق يقيد بما تقدم أن تم دلالته ولكن قد عرفت ضعف الجميع ومقتضى الأصل عدم الاعتبار إلا أنه من جهة تسالم الأصحاب وتراكم الظنون الحاصلة من النصوص المشار إليها لو لم نفت بعدم جواز إيقاعهما في سنتين فلا نتأمل في وجوب الاحتياط وعلى ذلك فما عن الدروس من احتمال الصحة لو بقي بعد العمرة في مكة وعلى إحرام عمرته قوي إذ لا يظهر تسالم من الأصحاب على عدم الجواز فيه والمراد من كونهما في سنة واحدة هو أن يوقعا في أشهر الحج من سنة واحدة لا أن لا يكون بينهما أزيد من سنة بحيث لو أتى بالعمرة في آخر ذي الحجة يصح أن يأتي بحجه في السنة الآتية وهو واضح