____________________
وعشر من ذي الحجة ثالثها: ما عن الإقتصاد والجمل والعقود والمهذب وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة رابعها: ما عن الشيخ في المبسوط والخلاف من أنها الشهران وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر وعن ابن إدريس إلى طلوع الشمس ظاهر الآية الشريفة - (الحج أشهر معلومات) (1) من جهة أن أقل الجمع ثلاثة، وصريح النصوص الكثيرة منها: ما تقدم في مسألة التمتع بالعمرة المفردة ومنها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله: أن الله تعالى يقول: (الحج أشهر) إلى آخره وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة (2) ومنها: خبر زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة (3) ومنها: غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام - هو الأول واستدل على التحديد بطلوع الفجر بقوله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج) (4) إذ لا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر بقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق) وهو سائغ يوم النحر متى تحلل في أوله.
واستدل للثاني: بما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم قال: أشهر الحج شوال
واستدل للثاني: بما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم قال: أشهر الحج شوال