____________________
وما عن كشف اللثام وغيره من احتمال الضرورة في فعل سيد الشهداء سلام الله عليه يدفعه ظاهر الخبرين حيث إن الإمام (عليه السلام) احتج بفعله على جواز ترك الحج اختيارا.
وما في كتب المقاتل من أنه (عليه السلام) كان عمرته عمرة التمتع وعدل بها إلى الافراد لا يعتمد عليه في مقابل هذه النصوص قال في العروة بعد نقل النصوص: ولكن القدر المتيقن منها هو الحج الندبي، ففيها إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع يشكل الاجتزاء بذلك عما وجب عليه انتهى.
وعلله بعض الأعاظم من المعاصرين بأن النصوص إنما تضمنت الأمر بجعل العمرة المفردة متعة وليس لها نظر إلى تنزيله منزلة حج التمتع الواجب وكونه مصداقا مطلقا فتفرغ به الذمة وحينئذ يتعين الاقتصار على الندب.
وفيه: أن النصوص في مقام جعل العمرة المفردة العمرة المتمتع بها ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الواجب والمندوب وفي المقام طائفة من النصوص قد يتوهم منافاتها للنصوص المتقدمة كخبر حرمان بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقال لي: بما أهللت؟
فقلت: بالعمرة فقال لي: أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمرتك كوفيتين (1).
وصحيح زرارة عنه (عليه السلام) قال: وأفضل العمرة عمرة رجب. وقال المفرد للعمرة إن اعتمر ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامه وحجته ناقصة مكية (2).
وما في كتب المقاتل من أنه (عليه السلام) كان عمرته عمرة التمتع وعدل بها إلى الافراد لا يعتمد عليه في مقابل هذه النصوص قال في العروة بعد نقل النصوص: ولكن القدر المتيقن منها هو الحج الندبي، ففيها إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع يشكل الاجتزاء بذلك عما وجب عليه انتهى.
وعلله بعض الأعاظم من المعاصرين بأن النصوص إنما تضمنت الأمر بجعل العمرة المفردة متعة وليس لها نظر إلى تنزيله منزلة حج التمتع الواجب وكونه مصداقا مطلقا فتفرغ به الذمة وحينئذ يتعين الاقتصار على الندب.
وفيه: أن النصوص في مقام جعل العمرة المفردة العمرة المتمتع بها ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الواجب والمندوب وفي المقام طائفة من النصوص قد يتوهم منافاتها للنصوص المتقدمة كخبر حرمان بن أعين قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فقال لي: بما أهللت؟
فقلت: بالعمرة فقال لي: أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمرتك كوفيتين (1).
وصحيح زرارة عنه (عليه السلام) قال: وأفضل العمرة عمرة رجب. وقال المفرد للعمرة إن اعتمر ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامه وحجته ناقصة مكية (2).