____________________
التمتع قهرا ولكن تحمل على إرادة القلب لا الاقلاب القهري لعدم القائل بالانقلاب القهري كما أفاده صاحب الجواهر ره ولأنه لو كان كذلك لزم الحج وسيأتي ما يدل على عدم وجوبه، ولما سيأتي من النصوص المتوهم دلالتها على عدم جواز ذلك ولأجل ذلك تحمل النصوص على إرادة القلب كما أن الظاهر من خبري وهيب ويعقوب بن شعيب لزوم أن يتمتع إلا أنهما يحملان على من دخل لعمرة التمتع ثم أراد إفرادهما كما عن الشيخ - قده - في الاستبصار والظاهر من موثق عمر بن يزيد لزوم أن يتمتع بها إذا بقي إلى ذي الحجة لكنه لعدم القائل بوجوبه ولما سيأتي من النصوص يحمل على الندب.
وظاهر صحيحي ابن يزيد هو ما عن ابن البراج من وجوب التمتع إذا بقي إلى يوم التروية ولكنهما يحملان على الاستحباب لدلالة جملة من النصوص على عدم وجوبه كصحيح إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده، قال (عليه السلام): لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم وأن الحسين بن علي عليهما السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا (1) وخبر معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال (عليه السلام): إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لا يريد الحج (2).
وظاهر صحيحي ابن يزيد هو ما عن ابن البراج من وجوب التمتع إذا بقي إلى يوم التروية ولكنهما يحملان على الاستحباب لدلالة جملة من النصوص على عدم وجوبه كصحيح إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده، قال (عليه السلام): لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم وأن الحسين بن علي عليهما السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا (1) وخبر معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال (عليه السلام): إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لا يريد الحج (2).