____________________
الأمصار (1) وأورد على الأول: بأن المفروض فيه الحج في غير أشهر الحج لا العمرة فلا يكون مما نحن فيه وفيه أنه يتعدى حينئذ إلى العمرة بالأولوية مع أن الحج مركب من العمرة والحج فبالاطلاق يشمل ما نحن فيه نعم يمكن أن يقال: إن قوله: يجعلها عمرة المراد به أنه ينشئ عمرة لا أن يكون عمرة كما أفاده سيد المدارك فتأمل وأورد على الثاني: بأنه وإن دل على انقلاب عمرة التمتع إلى العمرة المفردة إلا أنه من جهة عدم وجوب حج التمتع على المجاور لا من جهة وقوعها في غير أشهر الحج فيكون منافيا للنصوص والاجماعات السابقة وفيه: أنه متضمن لحكمين: أحدهما: أن المتمتع أي من أتى بعمرة التمتع في غير أشهر الحج تصح عمرته والدال عليه قوله: وإن تمتع في غير أشهر الحج. إذ لو كانت فاسدة لم يصح هذا التعبير ثانيهما: أن الواجب عليه الحجة المفردة والثاني مخالف للاجماعات والنصوص والأول هو محل الكلام.
فالمتحصل: أن من أتى بعمرة التمتع في غير أشهر الحج تكون عمرته مفردة وتصح
فالمتحصل: أن من أتى بعمرة التمتع في غير أشهر الحج تكون عمرته مفردة وتصح