____________________
أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها (1) وصحيح عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان له ذلك وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة وقال: ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج (2) وموثق عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس (3) وقوى عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية (4) وصحيح يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج، قال (عليه السلام): هي متعة (5) وخبر وهيب بن حفص عن علي قال: سأله أبو بصير - وأنا حاضر - عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع؟ قال (عليه السلام): ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجة لأنه إنما أحرم لذلك (6) ونحوها غيرها من الأخبار الكثيرة.
وظاهر هذه النصوص أنه إذا نوى العمرة المفردة وأقام إلى الحج تنقلب إلى
وظاهر هذه النصوص أنه إذا نوى العمرة المفردة وأقام إلى الحج تنقلب إلى