____________________
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) كيف أصنع إذا أردت التمتع؟ فقال (عليه السلام): لب بالحج وانو المتعة (1) وخبر إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في حديث قال (عليه السلام): انو المتعة (2) ونحوها غيرها.
ولا يعارضها النصوص الآتية الدالة على أنه لو اعتمر بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بها فإنها دالة على أن نية الخلاف في بعض الموارد لا تضر كما ورد في الصلاة من العدول في جملة من الموارد عن الصلاة التي قصد عنوانها إلى الصلاة أخرى التي لها عنوان آخر وأما قضية إهلال علي (عليه السلام) بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله فنمنع كونه (عليه السلام) جاهلا بإهلاله صلى الله عليه وآله بل الظاهر كونه عالما به فالأظهر اعتبارها وإن أريد بها نية الاحرام فإن كان المراد اعتبار الإرادة المحركة للعضلات أو اعتبار الخلوص فاعتبارها واضح كما مر ويتم ما عن المسالك من أنه كالمستغنى عنه فإنه من جملة الأفعال وكما تجب النية له تجب لغيره ولم يتعرضوا لها في غيره على الخصوص.
وإن كان المراد قصد عنوان الاحرام فلا دليل على اعتبار قصده زائدا عن قصد عنوان الحج وإن أريد بها نية الخروج إلى مكة فلا ريب في دخلها في ترتب الثواب على المسير بهذه النية ولكن لا تعتبر في صحة الحج والعمرة قطعا نصا وفتوى.
ولا يعارضها النصوص الآتية الدالة على أنه لو اعتمر بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بها فإنها دالة على أن نية الخلاف في بعض الموارد لا تضر كما ورد في الصلاة من العدول في جملة من الموارد عن الصلاة التي قصد عنوانها إلى الصلاة أخرى التي لها عنوان آخر وأما قضية إهلال علي (عليه السلام) بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله فنمنع كونه (عليه السلام) جاهلا بإهلاله صلى الله عليه وآله بل الظاهر كونه عالما به فالأظهر اعتبارها وإن أريد بها نية الاحرام فإن كان المراد اعتبار الإرادة المحركة للعضلات أو اعتبار الخلوص فاعتبارها واضح كما مر ويتم ما عن المسالك من أنه كالمستغنى عنه فإنه من جملة الأفعال وكما تجب النية له تجب لغيره ولم يتعرضوا لها في غيره على الخصوص.
وإن كان المراد قصد عنوان الاحرام فلا دليل على اعتبار قصده زائدا عن قصد عنوان الحج وإن أريد بها نية الخروج إلى مكة فلا ريب في دخلها في ترتب الثواب على المسير بهذه النية ولكن لا تعتبر في صحة الحج والعمرة قطعا نصا وفتوى.