____________________
بها نية الخروج إلى مكة والحق أن يقال: إنه إن أريد بها الإرادة المحركة فاعتبارها من الواضحات إذ لا شبهة في أن الحج والعمرة من العبادات المطلوبة شرعا كما لا شبهة في اعتبارها فيها، إذ الفعل غير الصادر عن الاختيار لا يتصف بالحسن ولا بالقبح ولا يتعلق به الأمر فانطباق المطلوب على المأتي به يتوقف على أن يكون الفعل صادرا عن الاختيار والإرادة وإن أريد بها الخلوص والقربة فاعتبارها أيضا ظاهر، إذ لا شبهة في أنهما من العبادات واعتبارها في العبادات من الضروريات.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: الآية الشريفة (وأتموا الحج والعمرة لله) (1) إذ قوله تعالى: لله يدل صريحا على أنه يجب إيقاعهما خالصين لله لا للرياء والسمعة ولا لقصد المعاش وحيث إنهما مركبان من عدة أجزاء فالآية الشريفة دالة على اعتبارها في كل فعل من أفعالها.
وإن أريد بها نية الحج بجملته بحيث يكون عنوان المتعة من العناوين القصدية المعتبرة في المأمور به كعنوان الظهرية والعصرية لصلاة الظهر والعصر، فإنه إذا أتى بأربع ركعات لا بقصد الظهر لا تقع صحيحة فكذلك في المقام لا بد وأن يقصد عنوان حج التمتع فهو في نفسه لا مانع عنه إلا أنه يحتاج إلى دليل ويشهد لاعتبارها بهذا المعنى: جملة من النصوص كصحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال (عليه السلام):
ينوي العمرة ويحرم بالحج (2)
ويشهد به مضافا إلى ذلك: الآية الشريفة (وأتموا الحج والعمرة لله) (1) إذ قوله تعالى: لله يدل صريحا على أنه يجب إيقاعهما خالصين لله لا للرياء والسمعة ولا لقصد المعاش وحيث إنهما مركبان من عدة أجزاء فالآية الشريفة دالة على اعتبارها في كل فعل من أفعالها.
وإن أريد بها نية الحج بجملته بحيث يكون عنوان المتعة من العناوين القصدية المعتبرة في المأمور به كعنوان الظهرية والعصرية لصلاة الظهر والعصر، فإنه إذا أتى بأربع ركعات لا بقصد الظهر لا تقع صحيحة فكذلك في المقام لا بد وأن يقصد عنوان حج التمتع فهو في نفسه لا مانع عنه إلا أنه يحتاج إلى دليل ويشهد لاعتبارها بهذا المعنى: جملة من النصوص كصحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال (عليه السلام):
ينوي العمرة ويحرم بالحج (2)