____________________
إحرامه) كما عن المشهور وفي الرياض: بل عليه عامة من تأخر وعن ابن أبي عقيل: القارن كالمتمتع غير أنه يسوق الهدي وظاهر عبارة الدروس موافقة جمع من الأصحاب له قال فيه - على ما حكى - بعد أن ذكر أن سياق الهدي يتميز به القارن عن المفرد على المشهور: وقال الحسن: القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يحل من الحج فهو عنده بمثابة المتمتع إلا في سوق الهدي وتأخر التحلل وتعدد السعي وأن القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة، وظاهره وظاهر الصدوقين الجمع بين النسكين بنية واحدة وصرح ابن الجنيد بأنه يجمع بينهما فإن ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل وإن لم يسق جدد الاحرام بعد الطواف ولا تحل له النساء وإن قصر وقال الجعفي: القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق وفي الخلاف إنما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق فإن كان قد ساق لم يصح له التمتع ويكون قارنا عندنا، وظاهره أن المتمتع السائق قارن وحكاه الفاضلان ساكتين عليه انتهى.
ويشهد للمشهور: كثير من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن: لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء - إلى أن قال - وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت ركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية (1)
ويشهد للمشهور: كثير من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن: لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء - إلى أن قال - وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت ركعتان عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية (1)