____________________
وجدانا دخل العنوانين في الحكم لا أقل من دخل عنوان المرور على الميقات الذي كان يجب عليه الاحرام منه في هذا الحكم ففي الحقيقة يكون حينئذ بقاء للحكم المتحقق سابقا وعليه فالفرق بين موردها وما نحن فيه ظاهر فالمتحصل: أنه لا يستفاد من الأخبار العامة شئ وأما المورد الثالث فالنصوص الخاصة الواردة في المقام على طوائف:
الأولى: ما يدل على القول الأول وهو خبر سماعة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (عليه السلام):
نعم يخرج إلى مهل أرضه إن شاء (1) وأورد عليه بايرادات:
1 - ما في الرياض وهو ضعف سنده بمعلى بن محمد وفيه أولا: أن معلى من مشايخ الإجازة كما صرح به المجلسي ره وكون الشخص شيخ إجازة يغنيه عن التوثيق ومجرد روايته عن الضعفاء لا يضر بما يرويه عن الثقات وفساد مذهبه لم يثبت فالحق الاعتماد على نقله وثانيا: أن ضعف السند لو كان فهو ينجبر بعمل الأصحاب 2 - ما في الرياض أيضا وهو ضعف الدلالة من جهة قوله: إن شاء فإنه حينئذ ظاهر في عدم الوجوب أقول: إن شاء في بادئ النظر يحتمل فيه أمور: كونه قيدا للتلبية أو كونه قيدا للتمتع، أو كونه قيدا للخروج إلى مهل أرضه لا إشكال في عدم كونه قيدا للتلبية لوجوبها على كل تقدير فيدور الأمر بين أحد الأخيرين فإن كان قيدا للتمتع
الأولى: ما يدل على القول الأول وهو خبر سماعة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (عليه السلام):
نعم يخرج إلى مهل أرضه إن شاء (1) وأورد عليه بايرادات:
1 - ما في الرياض وهو ضعف سنده بمعلى بن محمد وفيه أولا: أن معلى من مشايخ الإجازة كما صرح به المجلسي ره وكون الشخص شيخ إجازة يغنيه عن التوثيق ومجرد روايته عن الضعفاء لا يضر بما يرويه عن الثقات وفساد مذهبه لم يثبت فالحق الاعتماد على نقله وثانيا: أن ضعف السند لو كان فهو ينجبر بعمل الأصحاب 2 - ما في الرياض أيضا وهو ضعف الدلالة من جهة قوله: إن شاء فإنه حينئذ ظاهر في عدم الوجوب أقول: إن شاء في بادئ النظر يحتمل فيه أمور: كونه قيدا للتلبية أو كونه قيدا للتمتع، أو كونه قيدا للخروج إلى مهل أرضه لا إشكال في عدم كونه قيدا للتلبية لوجوبها على كل تقدير فيدور الأمر بين أحد الأخيرين فإن كان قيدا للتمتع