كان مفاد الخبر أن المجاور إذا أراد التمتع يجب عليه الخروج إلى مهل أرضه فتتم دلالته على المطلوب وإن كان قيدا للخروج إلى مهل أرضه كان ظاهرا في جواز ذلك لا تعينه، والظاهر رجوعه إلى الأول: وذلك يظهر بعد ملاحظة أمرين:
أحدهما: أن الخروج إلى الميقات واجب عليه على كل تقدير غاية الأمر إما خصوص مهل أرضه أو التخيير بينه وبين غيره ثانيهما: أن كل طرف من طرفي الواجب التخييري إنما يجوز تركه إلى بدل لا أنه يجوز بقول مطلق وهذا بخلاف المستحب فإنه يجوز بقول مطلق فإنه في الخبر إن أرجعنا القيد إلى التمتع كان صحيحا لا محذور فيه وإن أرجعنا إلى الخروج إلى مهل أرضه لم يصح فإنه لا يجوز تركه بقول مطلق بل على فرض التخيير يجوز تركه إلى بدل، والخبر حينئذ يدل على جواز تركه مطلقا فهذه قرينة على أنه إنما يكون قيدا للتمتع فتأمل فإنه دقيق.
3 - إنه مختص بالحج المستحب لقوله: إن شاء. فالتعدي إلى الحج الواجب يحتاج إلى دليل مفقود.
وفيه أولا: أنه إذا وجب الخروج إلى ميقات خاص في المستحب الذي هو أولى بأن يوسع فيه فهو أولى بالوجوب في الحج الواجب وثانيا: أن التعليق على المشيئة يحسن إذا كان بعض الأفراد مستحبا فلا مقيد لاطلاقه الشامل للمستحب والواجب 4 - ما في الرياض أيضا وهو احتمال كون المراد الاحتراز من مكة وفيه: أن مجرد الاحتمال لا يضر بالاستدلال بعد كونه ظاهرا في الخصوصية والاعتبار 5 - عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب