____________________
التي لا إشكال في عدم لزوم الاحرام لها من الميقات أضف إلى ذلك أنه مطلق يقيد إطلاقه بما تقدم وأما موثق سماعة فيرد عليه أولا: أن عسفان ليس من المواقيت، فإنه على ما تقدم على مرحلتين من مكة لمن قصد المدينة بين مكة والجحفة فالموثق مخالف للاجماع لا يعتمد عليه وثانيا: بعد ما لم يقل أحد بخصوصية في الموضعين يتعين التصرف فيه إما بالحمل على أن الميزان هو ميقات أي ميقات كان وذكرهما من باب التمثيل أو الحمل على أن المخاطب كان من النائي الذي مهله ذات عرق وعسفان ويتعين الثاني ولو من باب الجمع بينه وبين ما تقدم وأما خبر إسحاق فإن أبقيناه على ظهوره كان مخالفا للاجماع وإن حملناه على إرادة المواقيت المختلفة بالقرب والبعد فيرد عليه أولا أنه ليس فيها ما يكون مسير ليلة راجع كلماتهم في المواقيت وثانيا: أنه لا بد حينئذ أن يقول: أو ثلاث أو أكثر لاختلاف المواقيت في المسافة.
وثالثا: أنه حينئذ يمكن حمله على إرادة مسير ليلة لمن كان ميقاته على ذلك ومسير ليلتين لمن كان ميقاته على مسير ليلتين فيتعين ذلك حينئذ جمعا الطائفة الثالثة: ما استدل به للقول الثالث كصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما (1) وخبر حماد عنه (عليه السلام) عن أهل مكة أيتمتعون؟ قال (عليه السلام):
وثالثا: أنه حينئذ يمكن حمله على إرادة مسير ليلة لمن كان ميقاته على ذلك ومسير ليلتين لمن كان ميقاته على مسير ليلتين فيتعين ذلك حينئذ جمعا الطائفة الثالثة: ما استدل به للقول الثالث كصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما (1) وخبر حماد عنه (عليه السلام) عن أهل مكة أيتمتعون؟ قال (عليه السلام):