____________________
وفيه: أنها أظهر فيه من الأمر فلا إشكال في الخبر سندا ودلالة الطائفة الثانية: ما استدل به للقول الثاني كمرسل حريز عمن أخبره عن أبي جعفر (عليه السلام): من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة ولكن يخرج إلى الوقت، وكلما حول رجع إلى الوقت (1) وموثق سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) من حج معتمرا في شوال وفي نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق وعسفان فيدخل بالعمرة متمتعا بالعمرة إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها (2) وخبر إسحاق بن عبد الله سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ قال (عليه السلام): يتمتع أحب إلى وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين (3) ولكن الأول: يرد عليه: أنه ضعيف السند للارسال: مع أنه في العمرة المفردة