أقول: حمل النصوص السنتين على إرادة الدخول في الثانية لا يكون جمعا عرفيا كيف يمكن حمل قوله (عليه السلام): فإذا جاوز سنتين. أو قوله: من أقام بمكة سنتين على الدخول في الثانية وأي فرق بينهما وبين قوله في خبر حريز من أقام بمكة سنة فهو مكي؟ فإنه لم يحمل أحد إرادة الدخول في السنة الأولى وإن شئت قلت: إنه لو جمعنا هاتين الجملتين في كلام واحد لا يشك أهل العرف في التهافت بينهما ولا يرون قوله: من أقام سنة قرينة على قوله: من أقام سنتين فهذا ليس جمعا عرفيا كما أن حملهما على إرادة سنتي الحج بلا قرينة.
وأما حمل نصوص الستة أشهر على التقية فلا وجه له إذ لم يظهر كون ذلك مذهب المخالفين وحملها على المحملين الآخرين صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة عرفية عليه وهو غير جائز.
وبما ذكرناه يظهر ما في سائر وجوه الجمع المذكورة في كلماتهم.
فالمتحصل من النصوص: أن الحد لانقلاب الفرض من التمتع إلى الافراد أو القران هو تمام السنتين والدخول في الثالثة وحيث إنه قد يكون إقامة المقيم بمكة للتوطن. وقد تكون بقصد المجاورة خاصة فهل الحكم يعم الموردين أم يختص بالأول أو الثاني؟
ففي الجواهر وعن صريح المدارك وفي المستند بل المنسوب إلى الأصحاب هو الأول، وأنه عام للموردين وفي الرياض بعد نقل هذا القول: وربما قيد بالثاني أي: قصد المجاورة إلى أن قال: وبه صرح في المسالك وفي كل من القولين نظر لأن بين اطلاقيهما عموما وخصوصا من وجه لتواردهما في المجاور سنتين بنية الدوام وافترق الأول عن الثاني في المجاور سنتين بغير نية والعكس فيما نحن فيه فترجيح أحدهما على الآخر وجعل