____________________
ليس لهم متعة قلت: فالقاطن بها - إلى أن قال - قلت: فإن مكث الشهر قال: يتمتع قلت: من أين يحرم؟ قال (عليه السلام): يخرج من الحرم (1) وصحيح الحلبي - المتقدم في المسألة السابقة - عنه (عليه السلام) في حديث:
فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا قلت: من أين؟ قال (عليه السلام): يخرجون من الحرم قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال (عليه السلام): من مكة نحوا مما يقول الناس (2) ولكن يرد على الأخيرين: أنهما مطلقان قابلان لأن يقيدان بمهل أهل الأرض أو مطلق الوقت أو صورة تعذر المصير إليهما للاتفاق على الجواز حينئذ فالجمع بينهما وبين موثق سماعة الدال على القول الأول يقتضي ذلك.
وأما الصحيح فأولا: أنه مطلق قابل للحمل على العمرة المفردة لو لم يكن ظاهرا فيها وقد دلت المستفيضة على ذلك فيها فيقيد بها لموثق سماعة.
وثانيا: أنه لو سلم اختصاصه بالعمرة المتمتع بها إلى الحج يقع التعارض بينه وبين الموثق والترجيح مع الموثق للشهرة ودعوى: أنه يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل الموثق على الاستحباب يرد عليها: أن ذلك ليس جمعا عرفيا في المقام بل يراهما العرف متعارضين، فإن قوله في الصحيح: أحرم من الجعرانة إلى آخره وقوله في الموثق: يخرج إلى مهل أرضه لا يكون أحدهما قرينة عرفية على الآخر كما هو واضح وثالثا: أنه لاعراض المشهور عنه لا بد من طرحه فالمتحصل مما ذكرناه أن مقتضى النصوص الخاصة هو القول الأول: فتدبر في أطراف ما ذكرناه
فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا قلت: من أين؟ قال (عليه السلام): يخرجون من الحرم قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال (عليه السلام): من مكة نحوا مما يقول الناس (2) ولكن يرد على الأخيرين: أنهما مطلقان قابلان لأن يقيدان بمهل أهل الأرض أو مطلق الوقت أو صورة تعذر المصير إليهما للاتفاق على الجواز حينئذ فالجمع بينهما وبين موثق سماعة الدال على القول الأول يقتضي ذلك.
وأما الصحيح فأولا: أنه مطلق قابل للحمل على العمرة المفردة لو لم يكن ظاهرا فيها وقد دلت المستفيضة على ذلك فيها فيقيد بها لموثق سماعة.
وثانيا: أنه لو سلم اختصاصه بالعمرة المتمتع بها إلى الحج يقع التعارض بينه وبين الموثق والترجيح مع الموثق للشهرة ودعوى: أنه يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل الموثق على الاستحباب يرد عليها: أن ذلك ليس جمعا عرفيا في المقام بل يراهما العرف متعارضين، فإن قوله في الصحيح: أحرم من الجعرانة إلى آخره وقوله في الموثق: يخرج إلى مهل أرضه لا يكون أحدهما قرينة عرفية على الآخر كما هو واضح وثالثا: أنه لاعراض المشهور عنه لا بد من طرحه فالمتحصل مما ذكرناه أن مقتضى النصوص الخاصة هو القول الأول: فتدبر في أطراف ما ذكرناه