____________________
ومنها: أنه لا يجوز لمن وظيفته ذلك تعيينا الرجوع إلى التمتع وإنما يجوز ذلك لمن يتعين أحدهما له.
منها: أن المكي إذا خرج إلى بعض الأمصار ورجع إليها ماذا وظيفته؟
ومنها: حكم من له وطنان خارج الحد وداخله ومنها: أن تعيين الافراد أو القران عليهم إنما هو في الحج الاسلامي دون المندوب وأنه يجوز للحاضر التمتع بل هو أفضل.
وستأتي جملة أخرى من المسائل الخاصة بهما في مبحث المواقيت كتعيين الميقات وما شاكل وفي غيره من المباحث وفي المقام نتعرض لبعض المسائل المتعلقة بهما الذي لم يذكره في غيره 1 - في بيان صورتهما إجمالا فالافراد هو أن يحرم بالحج من المحل المعين الذي ستعرفه في مبحث المواقيت ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ثم إلى المشعر فيقف به ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها ثم يأتي مكة فيه أو بعده إلى آخر ذي الحجة فيطوف بالبيت ويصلي ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتين بلا خلاف أجده في شئ من ذلك نصا وفتوى كذا في الجواهر.
وستعرف تمام البحث في هذه الأمور جميعها كما ستعرف جواز تقديم الطواف والسعي على الموقفين على كراهة 2 - (والمفرد يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الاحلال) من الحج إن كانت قد وجبت عليه وإلا فإن شاء فعلها بلا خلاف في ذلك بل في الرياض أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه وفي المنتهى: هذا اختيار علمائنا وعن غيره دعوى الاجماع عليه صريحا 3 - (والقارن كذلك) أي القارن في أفعاله كالمفرد (لكنه يسوق الهدي عند
منها: أن المكي إذا خرج إلى بعض الأمصار ورجع إليها ماذا وظيفته؟
ومنها: حكم من له وطنان خارج الحد وداخله ومنها: أن تعيين الافراد أو القران عليهم إنما هو في الحج الاسلامي دون المندوب وأنه يجوز للحاضر التمتع بل هو أفضل.
وستأتي جملة أخرى من المسائل الخاصة بهما في مبحث المواقيت كتعيين الميقات وما شاكل وفي غيره من المباحث وفي المقام نتعرض لبعض المسائل المتعلقة بهما الذي لم يذكره في غيره 1 - في بيان صورتهما إجمالا فالافراد هو أن يحرم بالحج من المحل المعين الذي ستعرفه في مبحث المواقيت ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ثم إلى المشعر فيقف به ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها ثم يأتي مكة فيه أو بعده إلى آخر ذي الحجة فيطوف بالبيت ويصلي ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتين بلا خلاف أجده في شئ من ذلك نصا وفتوى كذا في الجواهر.
وستعرف تمام البحث في هذه الأمور جميعها كما ستعرف جواز تقديم الطواف والسعي على الموقفين على كراهة 2 - (والمفرد يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الاحلال) من الحج إن كانت قد وجبت عليه وإلا فإن شاء فعلها بلا خلاف في ذلك بل في الرياض أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه وفي المنتهى: هذا اختيار علمائنا وعن غيره دعوى الاجماع عليه صريحا 3 - (والقارن كذلك) أي القارن في أفعاله كالمفرد (لكنه يسوق الهدي عند