____________________
وقد يستدل بأخبار المواقيت للقول الثاني بدعوى: أنها تدل على أن المار على كل ميقات له أن يحرم منه وفيه: أنها مختصة بالنائي العابر على الميقات إلى مكة ولا تشمل المقام ودعوى: أن المأخوذ في تلك الأخبار من أتى على الميقات وعند وصول المجاور إلى الميقات يصدق عليه أنه أتى عليه فيكون ميقاتا له مندفعة أولا: بأن محل الكلام أنه قبل أن يأتي عليه ماذا وظيفته هل الاتيان على كل ميقات أو ميقات خاص أو أدنى الحل؟ فإن قلنا بأن الواجب هو الخروج إلى ميقات خاص لم يجز الخروج إلى غيره، وثانيا: أن المتبادر من الاتيان عليه المرور به وهو لا يصدق على الواصل إلى أحد المواقيت من مكة وفي الحدائق: الاستدلال للقول الأول: بالأخبار الدالة على أن من دخل مكة ناسيا للاحرام أو جاهلا به: فإنه يجب عليه الخروج إلى ميقات أهل أرضه كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج (1) ونحوه غيره بدعوى: أنها تدل على أن الجاهل والناسي يجب عليهما الرجوع إلى ميقات بلدهما وما ذاك إلا من حيث إن الواجب على الآفاقي الخروج إلى مهل أرضه، والظاهر أن خصوصية الجهل والنسيان غير معتبرة وإن وقع السؤال عن ذلك ولكن يرد عليه: أن التعدي عن مورد النص يتوقف على إحراز المناط ومجرد عدم تعقل الخصوصية لا يكفي بل لا بد وأن يتعقل عدم الخصوصية وحيث إنا نحتمل