وفيه: أنه من الاستصحاب التعليقي فإنه كان يجب عليه الاحرام منه على تقدير المرور عليه كما أنه كان يجب عليه الاحرام من ميقات آخر لو كان يمر منه وهو لا يجري وعلى فرض جريانه تكون نتيجة الاستصحابين المشار إليهما هو التخيير لا التعيين وربما يقال كما في الرياض: بأن الأصل في المقام هو البراءة عن تعيين ميقات أهله إن اتفق على الصحة مع المخالفة لما يوجب عليه ووجوب الأخذ بالمبرئ للذمة منها يقينا إن كان ما يوجب عليه شرطا فالذي ينبغي تحصيله تشخيص محل النزاع من تعيين الوقت أهو أمر تكليفي خاصة أو شرطي؟ انتهى.
أقول: ما أفاده من جريان البراءة على تقدير كون تعيين الوقت تكليفيا واضح وأما ما أفاده على القول الآخر من وجوب الأخذ بالمبرئ لا يتم فإنه وإن دار الأمر في التكليف الشرطي بين تعيين ميقات أهله والتخيير بين المواقيت لكن الحق جريان أصالة البراءة في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير عن التعيين فتكون نتيجة الأصل هو التخيير بين المواقيت والظاهر كون تعيين الوقت شرطيا إذ الأوامر المتعلق بأجزاء المركب الاعتباري ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية وأما المورد الثاني فربما يستدل على الأول: بعموم ما دل على تعيين الميقات الخاص على أهل إقليم هو منهم ففي المنتهى: أنه لم ينتقل فرضه عن فرض إقليمه فيلزمه الاحرام من ميقاته لا مكانه انتهى.
وفيه: أن الواجب على أهل إقليمه هو الاحرام من الميقات الخاص على فرض المرور عليه لا مطلقا: إذ لا شك في صحة إحرام من مر من أهل إقليم على ميقات أهل إقليم آخر وأحرم منه