____________________
كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع (1) وخبر الحسين بن عثمان عمن ذكره عن الإمام الصادق (عليه السلام): من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع (2) وقيل في مقام الجمع بينها وجوه:
أحدهما: ما عن المدارك وهو حمل غير الأولى على الجواز والأولى على اللزوم فالنتيجة هو التخيير بين الفرض من خمسة أشهر إلى السنتين وبعد سنتين يتعين فرض المكي.
وفي المستند: بل التأمل في الأخبار الأخيرة - مراده خصوص أخبار خمسة أشهر أو ستة أشهر أو هي مع أخبار السنة لا يثبت منها سوى الجواز الذي هو معنى التخيير وفيه: أن هذا يتم في أكثر تلك النصوص ولا يتم في جميعها لاحظ: قوله في صحيح حفص: إن كان بمكة ستة أشهر فلا يتمتع فإنه ظاهر في لزوم فرض المكي والجمع بينه وبين نصوص السنتين بما ذكر جمع لا شاهد له وكذا قوله في خبر عبد الله بن سنان: المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة فإنه ظاهر في تعين الوظيفة في ذلك اللهم إلا أن يقال: إن النهي في صحيح حفص وارد مورد توهم اللزوم. فقوله:
فلا يتمتع لا يكون ظاهرا في أكثر من نفي التعين ويشهد به ذيله: وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع.
أحدهما: ما عن المدارك وهو حمل غير الأولى على الجواز والأولى على اللزوم فالنتيجة هو التخيير بين الفرض من خمسة أشهر إلى السنتين وبعد سنتين يتعين فرض المكي.
وفي المستند: بل التأمل في الأخبار الأخيرة - مراده خصوص أخبار خمسة أشهر أو ستة أشهر أو هي مع أخبار السنة لا يثبت منها سوى الجواز الذي هو معنى التخيير وفيه: أن هذا يتم في أكثر تلك النصوص ولا يتم في جميعها لاحظ: قوله في صحيح حفص: إن كان بمكة ستة أشهر فلا يتمتع فإنه ظاهر في لزوم فرض المكي والجمع بينه وبين نصوص السنتين بما ذكر جمع لا شاهد له وكذا قوله في خبر عبد الله بن سنان: المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة فإنه ظاهر في تعين الوظيفة في ذلك اللهم إلا أن يقال: إن النهي في صحيح حفص وارد مورد توهم اللزوم. فقوله:
فلا يتمتع لا يكون ظاهرا في أكثر من نفي التعين ويشهد به ذيله: وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع.