وأضعف من ذلك ما قيل من الاشكال في صدق المجاور على المتوطن: فإن الصحيح الأول متضمن للفظ الإقامة لا المجاور مع أنه يصدق عليه لغة وعرفا فالحق شمول الحكم لهما.
وأما الآفاقي المقيم بمكة فتارة تكون استطاعته للحج قبل إقامته وأخرى تكون بعد إقامته وقبل مضي سنتين وثالثة تكون بعد مضي سنتين من إقامته والمتيقن من النصوص هو الأخير والظاهر شمول إطلاقها للقسمين الأولين ولكن في الجواهر في شرح قول المحقق: ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه: بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى بل لعله اجماعي. انتهى وكذا عن المدارك وصريحهما الاجماع على عدم ثبوت الحكم في القسم الأول بل ظاهر المدارك الاجماع على عدمه في القسم الثاني أيضا ولكنه - قده - تأمل في كليهما نظرا إلى إطلاق نصوص السنتين واستحسنه صاحب الحدائق وأفتى بثبوته فيهما أيضا والانصاف أن النصوص مطلقة وتدل على أن المقيم بمكة بعد سنتين إذا أراد الحج ليس له أن يتمتع كانت استطاعته قبل أو بعد فإن ثبت إجماع تعبدي فهو المقيد لاطلاق النصوص والظاهر ثبوته في القسم الأول والله العالم والظاهر عدم الفرق في الحكم بين الاستطاعة من بلده أو الاستطاعة من مكة وبين الاستطاعة للرجوع إلى بلده وعدمه وذلك لما عرفت في مبحث الاستطاعة من أن الاستطاعة من البلد لا تعتبر في الحج بل الآفاقي الواجب عليه التمتع إذا كان في بلد قريب مكة وكان يستطيع الحج من ذلك البلد ولا يستطيع من بلده يجب عليه الحج لأن المعتبر الاستطاعة للحج لا الاستطاعة من البلد كما أن الاستطاعة للرجوع إلى بلده في وجوب الحج إنما تعتبر إذا أراد الرجوع وإلا فلا تعتبر فعلى هذا يظهر أن المقيم بمكة غير المريد لرجوعه إلى بلده يجب عليه الحج ولو الحج التمتعي