القيد له غير ظاهر الوجه انتهى أقول نخبة القول في المقام أن لنا أدلة ثلاثة يقع التعارض بينها، أحدها ما دل على أنه ليس لأهل مكة متعة ثانيا: ما دل على أن النائي غير حاضري المسجد الحرام لا بد له وأن يتمتع ثالثها: نصوص المقام فلو حملناها على الأعم من قصد المجاورة أو التوطن وقعت المعارضة بينها وبين كل من الدليلين الأولين بالعموم من وجه، فإنها تدل على أن المقيم بمكة ولو بقصد التوطن وصدق كونه من أهل مكة يتمتع إلى سنتين فهي أخص من الأول للاختصاص بسنتين وأعم منه لشمولها للمقيم بقصد المجاورة كما أنها تدل على أنه لا يتمتع بعد السنتين ولو كان المقام بقصد المجاورة فيقع التعارض بينها وبين الثاني والنسبة عموم من وجه وحيث إن المختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى المرجحات السندية كما أن المختار في تعارض أكثر من دليلين هو ملاحظة النسبة بين الجميع أي كل واحد من الأدلة مع معارضة من دون ملاحظة الثالث بحيث قد يلزم منه طرح أحد الأدلة رأسا ففي المقام إذا لاحظنا ذلك نرى تقديم نصوص الباب على كلا الدليلين للشهرة التي هي أول المرجحات.
ولكن قد يقال: إن النصوص بأنفسها مختصة بصورة قصد المجاورة: لقوله في الصحيح الأول: فهو من أهل مكة وقوله في الصحيح الثاني: وكان قاطنا. فإنهما قرينتان على أن محط النظر في هذه النصوص بيان حكم غير المتوطن فإن المتوطن من أهل مكة ويكون قاطنا قبل أن تتم إقامة سنتين.
ويمكن أن يقال: إن قوله: من أهل مكة أو: قاطنا إنما هو بلحاظ خصوص هذا الحكم كما يشهد به تعقيبه بقوله: ولا متعة له وليس له أن يتمتع. وعليه فلا قرينة على الاختصاص بغير المتوطن