وثمان وعشرين أو مائة وتسع وعشرين وعليه فكيف يمكن أن يروي عنه ويقول:
رأيت من سأل أبا جعفر؟
وعليه فهو رواية أخرى وإحدى الروايتين عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) والأخرى عن الإمام أبي جعفر الثاني (عليه السلام) وراوي الأولى عبد الرحمن بن الحجاج وابن أعين وراوي الثانية موسى بن القاسم فكيف يصلح أن تكون إحداهما قرينة على الأخرى؟ بل الظاهر أن قوله: فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا، كونه رواية ثالثة راويها موسى بن القاسم والسائل غير السائل في الخبر الثاني، ومورده أيضا الحج الندبي إلا أنه في ذي المنزلين وأخرى يورد عن الصحيحين بأن ما في ذيل الصحيح الثاني وإن كان خبرا آخر وما في صدره والصحيح الآخر مطلقان إلا أنه يقيد إطلاقهما به: لأن في إيراد الثاني أي ما في ذيل الصحيح على أثر ما في صدره بصورة رأيت إشعار بأن موسى بن القاسم فهم منهما اتحاد الموضوع.
وفيه: أنهما مثبتان ولا يحمل المطلق على المقيد فيهما وفهم موسى اتحاد الموضوع لا يصلح قرينة عليه: لعدم حجية فهمه لنا وثالثة يورد عليهما: بأن بقاء المكي بغير حج إلى أن يخرج ويرجع مما يستبعد عادة.
وفيه أن مجرد الاستبعاد لا يصلح مقيدا لا طلاق النص فإذا الصحيحان مطلقان شاملان للحج الاسلامي ويؤيد الاطلاق ما عن كشف اللثام من أن حملهما على الحج الندبي مخالف لما اتفق عليه النص والفتوى من استحباب التمتع في المندوب وجه كون ذلك مؤيدا لا دليلا: إنه من الجائز خروج هذا المورد عن عموم ما