____________________
يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال (عليه السلام): لا إلا مريضا أو به بطن (1).
ولكن المشهور لم يعملوا بها بل عن سيد المدارك قد أجمع العلماء على أن من مر على ميقات وهو لا يريد دخول مكة بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه الاحرام، انتهى.
وعن المستند حكى الفتوى بمضمون النصوص عن جمع إلا أنه لا يخرجها عن الشذوذ، فتحمل النصوص على الفضل أو على صورة إرادة دخول مكة.
وهل يختص عدم جواز التجاوز إلا محرما بالميقات أم يعم محاذاته فلا تجوز المجاوزة عن محاذاة الميقات إلا محرما وإن كان أمامه ميقات آخر؟ وجهان:
استدل للأول بقوله (عليه السلام) في أحد صحيحي ابن سنان المتقدمين:
فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال.
وبقوله في الصحيح الآخر: فليحرم منها. لكنهما مختصان بمن يريد الحج، والأمر بالاحرام منها إنما يكون إرشاديا إلى الشرطية ولا يكون حكما مولويا نفسيا، وعليه فالأظهر هو الثاني.
ولكن المشهور لم يعملوا بها بل عن سيد المدارك قد أجمع العلماء على أن من مر على ميقات وهو لا يريد دخول مكة بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه الاحرام، انتهى.
وعن المستند حكى الفتوى بمضمون النصوص عن جمع إلا أنه لا يخرجها عن الشذوذ، فتحمل النصوص على الفضل أو على صورة إرادة دخول مكة.
وهل يختص عدم جواز التجاوز إلا محرما بالميقات أم يعم محاذاته فلا تجوز المجاوزة عن محاذاة الميقات إلا محرما وإن كان أمامه ميقات آخر؟ وجهان:
استدل للأول بقوله (عليه السلام) في أحد صحيحي ابن سنان المتقدمين:
فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال.
وبقوله في الصحيح الآخر: فليحرم منها. لكنهما مختصان بمن يريد الحج، والأمر بالاحرام منها إنما يكون إرشاديا إلى الشرطية ولا يكون حكما مولويا نفسيا، وعليه فالأظهر هو الثاني.