____________________
منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال:
سألت: أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال (1).
وأورد على الاستدلال به بايرادات:
1 - أن المعروف في الحلبي مطلقا عبيد الله وأخوه محمد وحماد إن كان ابن عيسى فيعبد روايته عن عبيد الله بلا واسطة، وإن كان ابن عثمان فتعبد رواية الحسين بن سعيد عنه بلا واسطة، وتبعد أيضا إرادة عمران من الحلبي.
وفيه: أن استبعاد رواية ابن عيسى عن عبيد الله إن كان من جهة عدم ملاقاتهما بمعنى موت المروي عنه قبل قابلية الراوي. فهذا غير ظاهر، فإن ابن عيسى لاقى الإمام الصادق (عليه السلام) وروى عنه: فلعله لاقى عبيد الله أيضا، لعدم معلومية تاريخ موته.
وإن كان من جهة الكبرى الكلية التي ذهب إليها جمع من الرجاليين فإنهم إذا رأوا في جملة من الروايات توسط راويين ثم وجدوا رواية أحد الاثنين من الآخر من دون توسط الواسطة المذكورة حكموا بالسهو وسقوط الواسطة. فهو مردود بأنه لا وجه لذلك سوى الغلبة، وهي ليست بحجة خصوصا بالنسبة إلى ما هو ظاهر نقل الثقة من سماعه منه.
2 - أن المحقق في المعتبر نسب الرواية إلى علي بن أبي حمزة وطعن فيها بأنه واقفي لا يعتمد عليه، بل المحكي عن نسخ التهذيب أن الراوي هو علي، وإنما الحلبي بدله مذكور في نسخ الاستبصار.
وفيه: أن المقام خبرين أحدهما رواية علي، والآخر رواية الحلبي، ومتنهما
سألت: أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال (1).
وأورد على الاستدلال به بايرادات:
1 - أن المعروف في الحلبي مطلقا عبيد الله وأخوه محمد وحماد إن كان ابن عيسى فيعبد روايته عن عبيد الله بلا واسطة، وإن كان ابن عثمان فتعبد رواية الحسين بن سعيد عنه بلا واسطة، وتبعد أيضا إرادة عمران من الحلبي.
وفيه: أن استبعاد رواية ابن عيسى عن عبيد الله إن كان من جهة عدم ملاقاتهما بمعنى موت المروي عنه قبل قابلية الراوي. فهذا غير ظاهر، فإن ابن عيسى لاقى الإمام الصادق (عليه السلام) وروى عنه: فلعله لاقى عبيد الله أيضا، لعدم معلومية تاريخ موته.
وإن كان من جهة الكبرى الكلية التي ذهب إليها جمع من الرجاليين فإنهم إذا رأوا في جملة من الروايات توسط راويين ثم وجدوا رواية أحد الاثنين من الآخر من دون توسط الواسطة المذكورة حكموا بالسهو وسقوط الواسطة. فهو مردود بأنه لا وجه لذلك سوى الغلبة، وهي ليست بحجة خصوصا بالنسبة إلى ما هو ظاهر نقل الثقة من سماعه منه.
2 - أن المحقق في المعتبر نسب الرواية إلى علي بن أبي حمزة وطعن فيها بأنه واقفي لا يعتمد عليه، بل المحكي عن نسخ التهذيب أن الراوي هو علي، وإنما الحلبي بدله مذكور في نسخ الاستبصار.
وفيه: أن المقام خبرين أحدهما رواية علي، والآخر رواية الحلبي، ومتنهما