____________________
فلا تجاوز الميقات إلا من علة (1).
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم (2).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام) في حديث: لا تجاوز الجحفة إلا محرما (3). ونحوها غيرها.
وهذه النصوص تدل على عدم جواز التجاوز عن الميقات بغير إحرام لمريد النسك ولمن يجب عليه الاحرام، وقد دلت النصوص المستفيضة على أنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا في الموردين المتقدمين وهما: من يتكرر دخوله كالحطاب، ومريد القتال، وقد ادعى سيد المدارك الاجماع من العلماء على عدم وجوب الاحرام عليهما وعلى من يتجاوز الميقات ولا يريد دخول مكة.
وها يجب الاحرام لمن لا يريد النسك ولا دخول مكة، بل كان له شغل خارجها إذا أراد دخول الحرم أم لا؟ وجهان.
يشهد للأول جملة من النصوص كصحيح عاصم بن حميد، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال (عليه السلام): لا إلا مريض أو مبطون (4).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: سألت عنه هل
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم (2).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام) في حديث: لا تجاوز الجحفة إلا محرما (3). ونحوها غيرها.
وهذه النصوص تدل على عدم جواز التجاوز عن الميقات بغير إحرام لمريد النسك ولمن يجب عليه الاحرام، وقد دلت النصوص المستفيضة على أنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا في الموردين المتقدمين وهما: من يتكرر دخوله كالحطاب، ومريد القتال، وقد ادعى سيد المدارك الاجماع من العلماء على عدم وجوب الاحرام عليهما وعلى من يتجاوز الميقات ولا يريد دخول مكة.
وها يجب الاحرام لمن لا يريد النسك ولا دخول مكة، بل كان له شغل خارجها إذا أراد دخول الحرم أم لا؟ وجهان.
يشهد للأول جملة من النصوص كصحيح عاصم بن حميد، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال (عليه السلام): لا إلا مريض أو مبطون (4).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: سألت عنه هل