____________________
الميقات، فإنه على مرحلة من مكة، والمرحلة مسيرة يوم، واليوم عبارة عن أربعة وعشرين ميلا، وقد تقدم أن بين أقرب المواقيت ومكة مرحلتين.
وموثق يونس بن يعقوب عن أبيه، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد من أين يحرمون؟ قال (عليه السلام): إيت بهم العرج فليحرموا منها فإنك إذا أتيت بهم العرج وقت في تهامة. ثم قال: فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة (1). وهو ظاهر في مراعاة الميقات ولو ميقات الاضطرار.
وبإزاء ذلك خبران: أحدهما: صحيح أيوب بن الحر قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) من أين تجرد الصبيان؟ قال (عليه السلام) كان أبي يجردهم من فخ (2).
ونحوه ثانيهما: وهو صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3).
لا ينبغي التوقف في أن المراد بالتجريد في الصحيحين هو الإحرام كما أن الخبرين المتقدمين سيما بملاحظة ما في الموثق: وأنا أخاف عليهم البرد من أين يحرمون؟ ظاهران في الإحرام مع التجريد.
وعليه فالطائفتان متعارضتان، وحيث إن الأصحاب أفتوا بجواز تأخير التجريد إلى فخ، فالصحيحان أشهر ويقدمان لذلك، وبهما يقيد إطلاق نصوص المواقيت، فتدبر حتى لا تبادر بالإشكال فالمتحصل: أنه يجوز تأخير إحرامهم إلى فخ.
ولكن الدليل مختص بفخ، وحمله على إرادة المثال وأن المراد: أدنى الحل لا دليل عليه، فالمتعين الاقتصار عليه، فإذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم إحرامهم
وموثق يونس بن يعقوب عن أبيه، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد من أين يحرمون؟ قال (عليه السلام): إيت بهم العرج فليحرموا منها فإنك إذا أتيت بهم العرج وقت في تهامة. ثم قال: فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة (1). وهو ظاهر في مراعاة الميقات ولو ميقات الاضطرار.
وبإزاء ذلك خبران: أحدهما: صحيح أيوب بن الحر قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) من أين تجرد الصبيان؟ قال (عليه السلام) كان أبي يجردهم من فخ (2).
ونحوه ثانيهما: وهو صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3).
لا ينبغي التوقف في أن المراد بالتجريد في الصحيحين هو الإحرام كما أن الخبرين المتقدمين سيما بملاحظة ما في الموثق: وأنا أخاف عليهم البرد من أين يحرمون؟ ظاهران في الإحرام مع التجريد.
وعليه فالطائفتان متعارضتان، وحيث إن الأصحاب أفتوا بجواز تأخير التجريد إلى فخ، فالصحيحان أشهر ويقدمان لذلك، وبهما يقيد إطلاق نصوص المواقيت، فتدبر حتى لا تبادر بالإشكال فالمتحصل: أنه يجوز تأخير إحرامهم إلى فخ.
ولكن الدليل مختص بفخ، وحمله على إرادة المثال وأن المراد: أدنى الحل لا دليل عليه، فالمتعين الاقتصار عليه، فإذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم إحرامهم