____________________
وفي المنتهى: وعلى ذلك فتوى علمائنا. انتهى.
وفي المستند: بلا خلاف فيه يعرف واتفاقهم عليه منقول في كلماتهم. انتهى.
وعن المسالك: أنه موضع نص ووفاق.
وعن المعتبر عليه اتفاق علمائنا. انتهى.
وعن الحلي مخالفة القوم وأنه لا يجوز.
يشهد للأول: صحيح إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال (عليه السلام): فيحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا (1).
وصحيح معاوية بن عمار: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله: إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة (2).
ومقتضى إطلاق الثاني وإن كان جواز ذلك لعمرة غير رجب أيضا حيث إن لكل شهر عمرة إلا أنه لعدم إفتاء أحد من الأصحاب بذلك في غير رجب، وللتعليل في الصحيح الأول مختص الحكم بعمرة رجب.
وهل يجب التأخير إلى آخر الوقت اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة، أم لا يجب ذلك، بل يجوز الاحرام قبل الضيق إذا علم عدم الادراك إذا أخر إلى الميقات، لاطلاق النص وإطلاق المقيد مقدم على إطلاق المطلق؟ وجهان
وفي المستند: بلا خلاف فيه يعرف واتفاقهم عليه منقول في كلماتهم. انتهى.
وعن المسالك: أنه موضع نص ووفاق.
وعن المعتبر عليه اتفاق علمائنا. انتهى.
وعن الحلي مخالفة القوم وأنه لا يجوز.
يشهد للأول: صحيح إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال (عليه السلام): فيحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا (1).
وصحيح معاوية بن عمار: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله: إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة (2).
ومقتضى إطلاق الثاني وإن كان جواز ذلك لعمرة غير رجب أيضا حيث إن لكل شهر عمرة إلا أنه لعدم إفتاء أحد من الأصحاب بذلك في غير رجب، وللتعليل في الصحيح الأول مختص الحكم بعمرة رجب.
وهل يجب التأخير إلى آخر الوقت اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة، أم لا يجب ذلك، بل يجوز الاحرام قبل الضيق إذا علم عدم الادراك إذا أخر إلى الميقات، لاطلاق النص وإطلاق المقيد مقدم على إطلاق المطلق؟ وجهان