____________________
وما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال (عليه السلام): إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت (1).
واستدل المجوزون مطلقا بالطائفة الأولى، والمانعون كذلك بالثانية.
واستدل لما هو المشهور بأن الطائفة الثالثة تقيد كلا من الأولى والثانية، لكونها أخص مطلق منهما فتكون النتيجة هو التفصيل بين صورة العذر، وعدمه، ويجوز في الأولى خاصة، ولكن بما أن الطائفة الثالثة لا مفهوم لشئ من أخبارها غير الأخير بناء على ما هو الحق من عدم المفهوم للوصف، كي يقيد به نصوص الجواز ومنطوقها لا يصلح للتقييد، لكونه معها من قبيل المتوافقين، ولا يحمل المطلق على المقيد فيهما.
وأما الأخير فالظاهر أنه تصحيف، والصواب: عن يحيى، فإن صفوان بن يحيى من الآحاد، لم يقيد في ترجمته بالأزرق، ويحيى الأزرق حاله مجهول، نعم إن كان الراوي عنه صفوان بن عثمان الذي هو من أصحاب الاجماع لاعتمدنا عليه، لكنه غير معلوم، فالخبر ساقط عن الحجية.
لا يقال: إن موثق إسحاق من جهة تضمنه للقضية الشرطية يدل على المنع في غير صورة العذر، فإن القضية الشرطية مذكورة في السؤال، وفي الجواب الإمام (عليه السلام) بين الحكم بغير صورة القضية الشرطية.
فإن قبل إنه يقيد خبر المنع بنصوص العذر، ويختص بغير صورة العذر فتقيد به أخبار الجواز.
واستدل المجوزون مطلقا بالطائفة الأولى، والمانعون كذلك بالثانية.
واستدل لما هو المشهور بأن الطائفة الثالثة تقيد كلا من الأولى والثانية، لكونها أخص مطلق منهما فتكون النتيجة هو التفصيل بين صورة العذر، وعدمه، ويجوز في الأولى خاصة، ولكن بما أن الطائفة الثالثة لا مفهوم لشئ من أخبارها غير الأخير بناء على ما هو الحق من عدم المفهوم للوصف، كي يقيد به نصوص الجواز ومنطوقها لا يصلح للتقييد، لكونه معها من قبيل المتوافقين، ولا يحمل المطلق على المقيد فيهما.
وأما الأخير فالظاهر أنه تصحيف، والصواب: عن يحيى، فإن صفوان بن يحيى من الآحاد، لم يقيد في ترجمته بالأزرق، ويحيى الأزرق حاله مجهول، نعم إن كان الراوي عنه صفوان بن عثمان الذي هو من أصحاب الاجماع لاعتمدنا عليه، لكنه غير معلوم، فالخبر ساقط عن الحجية.
لا يقال: إن موثق إسحاق من جهة تضمنه للقضية الشرطية يدل على المنع في غير صورة العذر، فإن القضية الشرطية مذكورة في السؤال، وفي الجواب الإمام (عليه السلام) بين الحكم بغير صورة القضية الشرطية.
فإن قبل إنه يقيد خبر المنع بنصوص العذر، ويختص بغير صورة العذر فتقيد به أخبار الجواز.