____________________
أجبنا عنه: بأن ذلك يتوقف على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به، وعلى هذا فما أفاده صاحب المنتقي وسيد المدارك بحسب الروايات أظهر، فإنه بواسطة نصوص الجواز يحمل خبر المنع على الكراهة، ولكن لعدم إفتاء الأصحاب بذلك لا يترك الاحتياط.
وأما طواف النساء فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز تقديمه اختيارا، ويجوز مع الضرورة، وفي الحدائق دعوى الاتفاق على ذلك.
وعن ظاهر الخلاف جواز التقديم مطلقا.
وعن الحلي عدم الجواز ولو للضرورة.
واستدل للجواز مطلقا بصحيح علي يقطين عن الإمام الكاظم (عليه السلام): لا بأس بتعجيل طواف الحج وطاف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا (1).
وهذا الخبر كما ترى ظاهر في جواز التقديم اختيارا كما أفاده صاحب الحدائق، فالاستدلال به للقول باختصاص الجواز بصورة الضرورة كما عن جمع، وهو ظاهر الجواهر، في غير محله.
وأما الروايات التي استدلوا بها لاختصاص الجواز بصورة الضرورة فهي في غير طواف النساء.
نعم بإزاء ذلك روايتان تدلان على المنع مطلقا إحداهما موثقة إسحاق عن أبي الحسن (عليه السلام) عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف
وأما طواف النساء فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز تقديمه اختيارا، ويجوز مع الضرورة، وفي الحدائق دعوى الاتفاق على ذلك.
وعن ظاهر الخلاف جواز التقديم مطلقا.
وعن الحلي عدم الجواز ولو للضرورة.
واستدل للجواز مطلقا بصحيح علي يقطين عن الإمام الكاظم (عليه السلام): لا بأس بتعجيل طواف الحج وطاف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا (1).
وهذا الخبر كما ترى ظاهر في جواز التقديم اختيارا كما أفاده صاحب الحدائق، فالاستدلال به للقول باختصاص الجواز بصورة الضرورة كما عن جمع، وهو ظاهر الجواهر، في غير محله.
وأما الروايات التي استدلوا بها لاختصاص الجواز بصورة الضرورة فهي في غير طواف النساء.
نعم بإزاء ذلك روايتان تدلان على المنع مطلقا إحداهما موثقة إسحاق عن أبي الحسن (عليه السلام) عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف