فأبينا إلا أن يسلمه لنا، وأبي ذلك علينا.
قال: وأخبرني محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر (عن جعفر خ. ل)، قال: قلت له:
ما كان رأي علي في الخمس؟ قال: كان رأيه فيه رأي أهل بيته ولكنه كره أن يخالف أبا بكر وعمر...
قال: وحدثني عطاء بن السائب أن عمر بن عبد العزيز بعث بسهم الرسول وسهم ذوي القربى إلى بني هاشم. " (1) 6 - وفي تفسير القرطبي:
" قال مالك: هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده فيأخذ منه من غير تقدير ويعطي منه القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا وعليه يدل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. " (2) 7 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي:
" الفصل الرابع أن الخمس يقسم على خمسة أسهم: وبهذا قال عطاء ومجاهد الشعبي والنخعي وقتادة وابن جريح والشافعي. وقيل يقسم على ستة: سهم لله، وسهم لرسوله...
وروى ابن عباس أن أبا بكر وعمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم، ونحوه حكي عن الحسن بن محمد بن الحنيفة، وهو قول أصحاب الرأي: قالوا: يقسم الخمس على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل، وأسقطوا سهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بموته وسهم قرابته أيضا.
وقال مالك: الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال، قال ابن القاسم: وبلغني عمن أثق به أن مالكا قال: يعطي الإمام أقرباء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما يرى، وقال الثوري والحسن: يضعه الإمام حيث أراه الله - عز وجل -. ولنا قول الله