وخبر أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء فقال - تبارك وتعالى -: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. " فنحن أصحاب الخمس الفيء، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا. الحديث. " (1) وقد كثرت الغنائم الحربية والجواري المسبية في تلك الأعصار وكثر ابتلاء الشيعة بها فاقتضت المصلحة تسهيل الأمر على الشيعة وتحليلها لهم فعدم شمول هذه الأخبار لمثل أرباح المكاسب وسائر الموضوعات التي تعلق بها الخمس عند الإنسان واضح جدا.
ومنها ما دل على تحليل الأراضي والأنفال، ككثير من أخبار الباب، فراجع ويأتي بحثه في فصل الأنفال. (2) بقي الكلام في التوقيع المروي في الإكمال والاحتجاج، عن الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، عن صاحب الزمان (عليه السلام):
ففي الاحتجاج: محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان - عليه السلام -:... وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. " (3) وإسحاق بن يعقوب لم يذكر بمدح ولا قدح.