الصادقين (عليه السلام) الدالة على وجوب الأداء وفعليته.
وأما تفصيلا، فأخبار التحليل منها ما يختص بحال الإعواز بالنسبة إلى حق الإمام فقط.
كصحيحة علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب لأبى جعفر (عليه السلام) من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه: " من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. " (1) والمراد بأبى جعفر هنا بقرينة الراوي هو أبو جعفر الثاني، أعنى جواد الأئمة (عليهم السلام).
ولا يخفى أن هذه الصحيحة بنفسها شاهدة على أن البناء والعمل في عصر الإمام الجواد (عليه السلام) كان على أداء الخمس ولذا استحل الرجل لنفسه، فيعلم بذلك أن أخبار التحليل مع كثرتها وصدورها عن الصادقين (عليه السلام) لم تكن بإطلاقها موردا للعمل في عصره (عليه السلام)، وظاهر الجواب هو التحليل لخصوص المعوز لا مطلقا، بل لعل التحليل وقع للمعوز في عصره فقط.
ومنها ما يدل على تحليل المناكح لشيعتهم:
1 - كخبر ضريس الكناسي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: " من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين، فإنه محلل لهم ولميلادهم. " (2) 2 - وخبر أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله (عليه السلام)، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه، قال: " هذا لشيعتنا حلال: الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي وما يولد