جميع الضروب وعلى الصناع، وكيف ذلك؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: " الخمس بعد المؤونة " (1) 5 - وفي خبر محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأة كر ما يزكى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع: " لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته. " (2) ومحمد بن علي بن شجاع مجهول.
6 - وفي صحيحة الريان بن الصلت أو حسنته، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام):
ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك بردى وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب (عليه السلام): " يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله - تعالى -. " (3) 7 - وفي خبر أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟
فكتب (عليه السلام): الخمس في ذلك. وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمأة درهم أو خمسين درهما، هل عليه الخمس؟
فكتب (عليه السلام): أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع. (4) وفي السند ضعف بأحمد بن هلال.
8 - وفي خبر عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " على كل امرئ غنم أو