منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد (هوادة) ولا لأحد عندنا ميثاق. " (1) ولعل المراد بالميراث والتجارة وما أعطيه بقرينة السؤال خصوص الإماء الفتيات.
ولو أريد الأعم فيحمل على خصوص ما انتقل إليه ممن لا يعتقد الخمس أو لا يخمس، إذ الظاهر من الحديث تعلق حق الإمام به قبل أن ينتقل إليه فلا يشمل الخمس المتعلق بأموال نفسه قطعا، بل يشكل هذا الحمل أيضا لمعارضته بخبر أبي بصير عن أبي بصير (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: " من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. " (2) وخبره الآخر عنه (عليه السلام)، قال: " لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصلى إلينا حقنا. " (3) فالمتقين من الرواية خصوص الإماء والفتيات المغنومة المنتقلة إليه بالشراء أو بالميراث أو نحوهما.
3 - ومما ورد في المناكح أيضا خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام)، قال: " إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم. " (4) ولعل مرسل العياشي أيضا قطعة من هذا الحديث فيحمل إطلاقه على المناكح أيضا. (5) 4 - وخبر الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا، قال: " فلم