اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها، وإخراج مؤونة الرجل لنفسه ومؤونة عياله سنة، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، طريقة الاحتياط تقتضي ذلك. " (1) وفي الغنية:
" ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط. " (2) وقال العلامة في المنتهى:
" الصنف الخامس: أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد. ويجب فيها الخمس، وهو قول علمائنا أجمع، وقد خالف فيه الجمهور كافة، لنا قوله - تعالى -: " واعلموا أنما غنمتم. الآية. " (3) وذكر نحو ذلك في التذكرة أيضا، فراجع (4). إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب في المقام، فراجع كتاب الخمس منا. (5) وأما الأخبار في المسألة فكثيرة ذكرها في الوسائل في الباب الثامن مما يجب فيه الخمس، فلنذكر بعضها:
1 - موثقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس، فقال: " في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. " (6) 2 - وفي صحيحة على بن مهزيار الطويلة، قال: كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) (إلى