وكذلك القير والموميا والملح والزجاج وغيره.
وقال الشافعي: لا يجب في المعادن شيء إلا الذهب والفضة، فإن فيهما الزكاة، وما عداهما ليس فيه شيء، انطبع أو لم ينطبع.
وقال أبو حنيفة: كل ما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة ففيه الخمس، وما لا ينطبع فليس فيه شيء...
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله - تعالى -: " واعلموا أنما غنمتم من شيء... وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " في الركاز الخمس " والمعدن ركاز. " (1) وفي خراج أبي يوسف القاضي:
" قال أبو يوسف: في كل ما أصيب من المعادن من قليل أو كثير الخمس، ولو أن رجلا أصاب في معدن أقل من وزن مأتي درهم فضة أو أقل من وزن عشرين مثقالا ذهبا فإن فيه الخمس، ليس هذا على موضع الزكاة، إنما هو على موضع الغنائم، وليس في تراب ذلك شيء، إنما الخمس في الذهب الخالص وفي الفضة الخالصة والحديد النحاس والرصاص... وما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة مثل الياقوت والفيروزج والكحل والزيبق والكبريت والمغرة فلا خمس في شيء من ذلك، إنما ذلك كله بمنزلة الطين والتراب... قال: وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله - عز وجل - في الأرض يوم خلقت، فيه أيضا الخمس... قال أبو يوسف: حدثني عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جده، قال: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله، وإذا قتله معدن جعلوه عقله، فسأل سائل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم):
العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. " فقيل له: ما الركاز؟
يا رسول الله! فقال: الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت. " (2)