أن قال): " فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله - تعالى -: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الآية. فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرأ والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، وما صار إلى قوم من موالي من أموال الخرمية الفسقة. فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين.
الحديث. " (1) والرواية من الروايات الجامعة في الباب وقد شرحناها في كتاب الخمس، فراجع (2) ولعل تقييد الجائزة بالتي لها خطر والميراث بالذي لا يحتسب يشهدان بما مر منا من اشتراط عدم الترقب في صدق عنوان الغنيمة.
3 - وفي صحيحة أخرى لعلي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له:
أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: " يجب عليهم الخمس. " فقلت: ففي أي شيء؟ فقال:
" في أمتعتهم وصنائعهم (ضياعهم خ. ل). " قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال:
" إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. " (3) وأبو علي بن راشد اسمه الحسن، بغدادي ثقة من أصحاب الجواد والهادي - عليهما السلام -، وكان وكيلا للإمام الهادي - عليه السلام -، فالظاهر عود الضمير في قوله: " قلت له " إليه - عليه السلام -.
4 - حسنة محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من