ولم يعلم وجه ما ذكره، اللهم الا أن يقال: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يتكلم بلغة الحجاز.
هذا.
وحديث الخمس في الركاز - على ما قيل - مروي عن ابن عباس وأبي هريرة جابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة ومالك وأحمد والبيهقي. راجع كتاب الزكاة من البخاري باب في الركاز الخمس، والحدود من مسلم باب جرح العجماء والمعدن البئر جبار، والزكاة من البيهقي (1)، وراجع أيضا ديات الوسائل (2).
والخمس عندنا ثابت في جميع المعادن: المنطبعة وغيرها والجامدة والمائعة، فنفي الخمس عن الياقوت وأمثاله بلا وجه.
وقد شرحنا مفهوم المعدن وحكينا كلمات أهل اللغة فيه في كتاب الخمس (3). محصل ما اخترناه أن المراد به مطلق ما تكون في الأرض ولو كان مائعا إذا اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها وتصيره ذا قيمة وإن لم يخرج بها عن حقيقة الأرضية كبعض الأحجار القيمة.
وهل يعتبر في خمس المعدن النصاب؟ في المسألة أقوال ثلاثة: الأول: عدم اعتباره. الثاني: اعتبار بلوغه عشرين دينارا. الثالث: اعتبار بلوغه دينارا. نسب الأول إلى أكثر القدماء، وظاهر الخلاف والسرائر الإجماع عليه، واختار بعض الأصحاب ومنهم الشيخ في النهاية الثاني، وآخر الثالث، وبكل من الأخيرين رواية، فراجع كتاب الخمس (4).
وههنا إشكال ينبغي الالتفات إليه، وهو أن الأقوى عندنا على ما يأتي بيانه يستفاد من بعض الأخبار كون المعادن من الأنفال، والأنفال تكون بأجمعها