الشريفة كما مر، الأخبار المستفيضة:
1 - كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن معادن الذهب الفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال: " عليها الخمس جميعا. " (1) 2 - وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: " كل ما كان ركازا ففيه الخمس. " وقال: " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله - سبحانه - منه من حجارته مصفى الخمس. " (2) 3 - وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكنز كم فيه؟ قال:
الخمس. عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس. وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: " يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة. " (3) 4 - وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاحة، فقال: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا، فقال: هذا المعدن فيه الخمس. فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ قال: فقال:
هذا أشباهه فيه الخمس. " (4) إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع الوسائل، الباب الثالث مما يجب فيه الخمس.
ووافقنا في المسألة بعض فقهاء السنة أيضا:
ففي زكاة الخلاف (المسألة 137):
" المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص ونحوها مما ينطبع ومما لا ينطبع كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها،