فتكون في الحقيقة نعمة غير مترقبة، سواء أصيب به بالحرب أم بغيرها، فيكون إطلاق الكلمة على غنائم الحرب من باب إطلاق المطلق على أظهر أفراده:
قال في المقاييس:
" الغين والنون والميم أصل صحيح واحد يدل على إفادة شيء لم يملك من قبل، ثم يختص به ما أخذ من مال المشركين بقهر وغلبة. " (1) أقول: لعل قوله: " يختص به " يراد به غلبة إطلاقه عليه لا الاختصاص بنحو يهجر إطلاقه على المطلق.
وفي القاموس:
" والمغنم والغنيم والغنيمة والغنم بالضم: الفيء... والفوز بالشيء بلا مشقة. " (2) وفي النهاية:
" قد تكرر فيه ذكر الغنيمة والغنم والمغنم والغنائم، وهو ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب... ومنه الحديث: " الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. " إنما سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب، ومنه الحديث:
" الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه. " (3) أقول: ما رواه من الحديثين يشهدان بأن مفهوم اللفظ أعم من غنائم الحرب، كما لا يخفى.
وفي لسان العرب:
" والغنم: الفوز بالشيء من غير مشقة والاغتنام: انتهاز الغنم، والغنم والغنيمة المغنم:
الفيء. " (4) وعن خليل بن أحمد في عين اللغة: