28 - وفي البخاري فيما قاله المغيرة لعامل كسرى في حرب إيران قال: " فأمرنا نبينا رسول ربنا (صلى الله عليه وآله وسلم) أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. " (1) وظاهر أن الإيرانيين كانوا مجوسا.
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال.
أقول: قد عرفت أن الآية الشريفة ناطقة بثبوت الجزية على أهل الكتاب ولا تدل على نفيها عن سائر الكفار. ومفاد بعض هذه الأخبار أيضا ثبوتها في أهل الكتاب أو المجوس، وأما نفي غيرهم فلا. نعم، بعضها دلت على النفي أيضا.
وهنا بعض الأخبار التي ربما يمكن أن يستفاد منها إجمالا ثبوتها في غير الفرق الثلاث أيضا، فلنتعرض لها:
1 - ما رواه في الوسائل، عن الشيخ بسنده، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجزية فقال: " إنما حرم الله الجزية من مشركي العرب. " (2) وفي السند وهب، وهو مجهول أو ضعيف. ومفاد الحديث يساوق ما حكوه عن أبي حنيفة، إذ كلمة إنما للحصر.
2 - ما رواه أيضا، عن الكليني بسند صحيح، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله - عز وجل -: " قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله "؟
فقال: لم يجئ تأويل هذه الآية بعد، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم، ولكن يقتلون حتى يوحد الله وحتى لا يكون شرك. (3) ومورد الآية ومرجع الضمير فيها مشركو مكة.