10 - وفيه أيضا خبر ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل سرق من الفيء؟ قال: بعد ما قسم أو قبل؟ قلت: أجبني فيهما جميعا. قال: " إن كان سرق بعد ما أخذ حصته منه قطع، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه.
الحديث. " (1) 11 - وفيه أيضا بسند صحيح، عن زرارة، قال: " الإمام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا، وإن شاء قسم ذلك بينهم. " (2) 12 - وفي سيرة ابن هشام: " ولما فرغ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من رد سبايا حنين إلى أهلها ركب وأتبعه الناس يقولون: يا رسول الله، اقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم...
ثم قام إلى جنب بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها ثم قال: أيها الناس، والله مالي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم.
الحديث. " (3) 13 - وفي سنن أبي داود في قصة حنين بسنده: " فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن تمسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا. " ثم دنا - يعني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - من بعير، فأخذ وبرة من سنامه ثم قال: " يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا إلا الخمس، الخمس مردود عليكم. الحديث. " (4) ورواه أيضا أحمد في المسند. (5) 14 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد: " فأما الحكم في أرض العنوة فإن عبد الله بن صالح حدثنا عن الليث بن سعد، عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن