وابن السبيل، ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير. فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء لم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا.
الحديث. " (1) 5 - وفي خبر أبي علي بن راشد، قال: " سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام.
قال: قلت له: فأخبر أصحابي؟ قال: نعم، من أردت أن تطهره منهم. " (2) إلى غير ذلك من الأخبار في هذا المجال، وهي كثيرة مر بعضها في الباب الثالث من هذا الكتاب، فراجع. (3) قال الشيخ المفيد في الزكاة من المقنعة:
" باب وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام: قال الله - عز وجل -: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم " فأمر نبيه بأخذ صدقاتهم تطهيرا لهم بها من ذنوبهم، وفرض على الأمة حملها إليه بفرضه عليها طاعته ونهيه لها من خلافه. والإمام قائم مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما فرض عليه من إقامة الحدود والأحكام لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على ما بيناه فيما سلف قدمناه، فلما وجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان الفرض حمل الزكاة إليه، ولما غابت عينه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته. فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه منه خاصته لشيعته، فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه له في ديانته. " (4) هذا.
أقول: وكان يترقب في بحث الزكاة بيان مصارفها الثمانية أيضا، ولكن رأينا أن البحث المختصر لا يقنع والتفصيل يناسب هذا الكتاب، فنحيل القراء الكرام إلى