9 - وفيه أيضا، عن كتاب صفين بإسناده، في قصة وقعت بين مالك الأشتر الأصبغ بن ضرار الذي أسره مالك في صفين، وفيها: " وكان علي (عليه السلام) ينهى عن قتل الأسير الكاف... قال (عليه السلام): هو لك يا مالك، فإذا أصبت أسير أهل القبلة فلا تقتله، فإن أسير أهل القبلة لا يفادى ولا يقتل. " (1) أقول: ظاهر هذا الخبر على فرض صحته حرمة قتل الأسير من أهل القبلة مطلقا لو كان له فئة كما في صفين، ومورد الرواية حرب صفين. اللهم إلا أن يحمل على الأسير الكاف، كما يشهد به الفقرة الأولى من الرواية.
10 - وفيه أيضا، عن كتاب صفين بسنده، عن الشعبي، قال: لما أسر علي (عليه السلام) الأسرى يوم صفين فخلى سبيلهم أتوا معاوية، وقد كان عمرو بن العاص يقول لأسرى أسرهم معاوية: اقتلهم. فما شعروا إلا بأسراهم قد خلى سبيلهم علي (عليه السلام)، فقال معاوية:
يا عمرو، لو أطعناك في هؤلاء الأسرى لوقعنا في قبيح من الأمر. ألا ترى قد خلى سبيل أسرانا؟ فأمر بتخلية من في يديه من أسرى علي (عليه السلام). وقد كان علي (عليه السلام) إذا أخذ أسيرا من أهل الشام خلى سبيله إلا أن يكون قد قتل من أصحابه أحدا فيقتله به. فإذا خلى سبيله فإن عاد الثانية قتله ولم يخل سبيله. " (2) أقول: ليس في الخبر دلالة على عدم جواز قتل الأسير منهم، إذ لعل تخليته (عليه السلام) لسبيلهم كان في مورد خاص ووقع منه منا لحكمة خاصة، فالأمر موكول إلى نظر الإمام. ويشهد لذلك الخبر التالي:
11 - وفي دعائم الاسلام: " أتي بأسير يوم صفين، فقال: لا تقتلني يا أمير المؤمنين.
قال: أفيك خير تبايع؟ قال: نعم. فقال للذي جاء به: لك سلاحه وخل