جريحهم، وأنه يوم الجمل لم يتبع موليا، ولم يجز على جريح، ومن ألقى سلاحه آمنه، و من دخل داره آمنه، فإن أهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها، إنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين، (و) رضوا بالكف عنهم، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم، إذ لم يطلبوا عليه أعوانا. وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام يجمع لهم السلاح (و) الدروع الرماح والسيوف، ويسني لهم العطاء ويهئ لهم الانزال، ويعود مريضهم يجبر كسيرهم ويداوي جريحهم، ويحمل راجلهم، ويكسو حاسرهم، ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم، فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم في قتال أهل التوحيد، لكنه شرح ذلك لهم، فمن رغب عرض على السيف أو يتوب عن ذلك. " (1) أقول: يقال: أسنى له الجائزة: جعلها سنية أي رفيعة. والنزل بفتحتين: الفضل العطاء.
والحاسر: العاري.
4 - وفي الكافي أيضا بسنده، عن أبي حمزة الثمالي، قال: قلت لعلي بن الحسين (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أهل الشرك؟ قال: فغضب (عليه السلام) ثم جلس ثم قال: " ساروا الله فيهم بسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الفتح، إن عليا (عليه السلام) كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ولا يقتل مدبرا، ولا يجيز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن. فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه، ثم قال: اقتلوهم فقتلهم حتى أدخلهم سكك البصرة، ثم فتح الكتاب فقرأه ثم أمر مناديا فنادى بما في الكتاب. " ورواه الشيخ أيضا عنه. (2) 5 - وفي خبر الأسياف الخمسة الذي رواه حفص بن غياث، عن أبي عبد الله، عن أبيه - عليهما السلام -: " وأما السيف المكفوف فسيف على أهل البغي والتأويل. قال الله - عز وجل -: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما...
وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين (عليه السلام) ما كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أهل مكة يوم فتح مكة، فإنه لم يسب لهم ذرية، وقال: من أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه أو دخل دار أبي