بل على الاثنين والواحد أيضا على ما قالوه في تفسير قوله - تعالى -: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. " (1) ورواه في المجمع عن أبي جعفر (عليه السلام) (2). هذا مضافا إلى أن الحكم دائر مدار العلة، وهي البغي.
ويشهد للتعميم ما ورد في مورد نزول الآية، ففي المبسوط:
" قيل نزلت في رجلين اقتتلا. وقيل في فئتين، وذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يخطب فنازعه عبد الله بن أبى بن سلول المنافق، فعاونه قوم وأعان عليه آخرون، فأصلح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بينهم، فنزلت هذه الآية. والطائفتان: الأوس والخزرج. " (3) وفي المجمع:
" نزل في الأوس والخزرج، وقع بينهما قتال بالسعف والنعال، عن سعيد بن جبير.
وقيل: نزل في رهط عبد الله بن أبى بن سلول من الخزرج ورهط عبد الله بن رواحة من الأوس. " (4) وبالجملة ليس في الآية التي هي الأصل في هذا الحكم اسم من الإمام. نعم، القتال مطلقا يتوقف خارجا على وجود إمام أو أمير يقود المقاتلين ويجمع أمرهم وكلمتهم.
ولكنه شرط للوجود فيجب انتخابه وتحصيله لا للوجوب، كما مر في بحث الجهاد إجمالا، فراجع. (5) ومن لفظ الآية الشريفة اقتبس الفقهاء اسم البغاة للخارجين على الإمام.
والبغي عندنا صفة ذم ويكون محرما بلا إشكال، خلافا لبعض حيث حملوه على الاجتهاد الخطأ تصحيحا لعمل كل صحابي.
والتعبير عن الباغي بالمؤمن محمول على ضرب من المجاز باعتبار حاله قبل