الإسلام ويرجى إسلامه فالمن عليه أولى، أو يرجى بالمن عليه المن على الأسارى من المسلمين، أو يحصل بخدمته نفع يؤمن ضرره كالصبيان والنساء فاسترقاقه أولى. والإمام أعرف بهذه المصالح فكان النظر إليه في ذلك كله. " (1) ونحوه في المنتهى أيضا. (2) والعلامة في هذين الكتابين أفتى بالتخيير بين الخصال الثلاث وصرح بعدم جواز القتل بل ادعى عليه إجماع علمائنا، فتعرضه في مقام التعليل للقتل أيضا لابد أن يحمل على سهو القلم، أو يراد به قتل من أسر قبل تقضي الحرب أو ذكره على وجه المماشاة.
وفي المغني لابن قدامة قال:
" ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى، فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين وبقاؤه ضرر عليهم فقتله أصلح، ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ففداؤه أصلح، ومنهم حسن الرأي في المسلمين يرجى إسلامه بالمن عليه أو معونته للمسلمين بتخليص أسراهم والدفع عنهم فالمن عليه أصلح، ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح كالنساء والصبيان. والإمام أعلم بالمصلحة فينبغي أن يفوض ذلك إليه. " (3) فيستفاد من هذه الكلمات أن التخيير عندهم تخيير مصلحة.
ولكن الشيخ في الخلاف والنهاية وكذا المحقق في الشرائع أطلقا التخيير، كما مر.
ورواية طلحة أيضا مطلقة من هذه الجهة.
اللهم إلا أن يقال: إن تخيير الإمام بما هو إمام المسلمين ووليهم بما اعتبر فيه الإسلام من العصمة أو العدالة ينصرف لا محالة إلى تخيير مصلحتهم، فإنه مقتضى ولاية الأمر، مضافا إلى كونه مطابقا للاحتياط، فتدبر.