الثلاث، لما روي أن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أسروا رجلا من بني عقيل فمر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: يا محمد، علام أخذت وأخذت سابقة الحاج؟ فقال: أخذت بجريرة حلفائك من ثقيف، فقد أسرت رجلين من أصحابي. فمضى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فناداه يا محمد، يا محمد، فقال له: ما شأنك؟ فقال: إني مسلم، فقال: " لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح. " وفادى به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الرجلين. رواه مسلم ولأنه سقط القتل بإسلامه، فبقي باقي الخصال على ما كانت عليه. " (1) وفي المنتهى:
" إذا أسلم الأسير بعد الأسر سقط عنه القتل إجماعا، سواء أخذ قبل تقضي الحرب أو بعده. ولا نعلم فيه خلافا، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. " وروى الشيخ، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام)، قال: الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا. " (2) ثم تعرض لأقوال فقهاء السنة وذكر قصة الرجل من بني عقيل على ما مرت من المغني. (3) والحديث الذي رواه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رواه البيهقي بإسناده، عن البخاري ومسلم، بإسنادهما عن أبي هريرة، عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) بتفاوت ما، فراجع. (4) وقصة الرجل من بني عقيل رواها البيهقي عن مسلم. (5) وفي التذكرة: " لو أسلم الأسير بعد الأسر سقط عنه القتل إجماعا. " ثم ذكر نحو ما في المنتهى. (6)