فيستصحب، بخلاف المقام. والمفاداة بالمسلم أيضا خلاف الأصل وخلاف حرمة الإسلام، إذ هي فرع تعلق حق به. هذا مضافا إلى أن رد المسلم إلى الكفار مفاداة إضرار بالمسلم خطر على دينه، اللهم إلا أن يكون ذا عشيرة تمنعه منهم. فالاحتياط يقتضي الاقتصار على المن، فتدبر. هذا.
وللأسارى أحكام كثيرة ذكروها في الكتب الفقهية الموسوعة، كحكم من أسلم ثم أسر، وحكم الزوجين إذا أسرا معا، وحكم مشرك أو كتابي أسر وله زوجة لم تؤسر، حكم الطفل الذي أسر بدون والديه، وحكم التفريق بين الولد ووالده أو والدته، إلى غير ذلك من الفروع. والبحث في هذه الفروع لا يناسب هذا الكتاب، فنحيلها إلى تلك الكتب، ولله الحمد والمنة.