وليس في الصحيحة إمضاء لسرقتهم وإخصائهم للغلمان، بل إمضاء للشراء منهم فقط، فتأمل.
وفي خبر اللحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها (أمة خ. ل). قال: " لا بأس. " وفي خبر آخر له قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: فقال:
" لا بأس. " (1) أقول: شراء المرأة يوجب التحاقها بدار الإسلام واكتسابها بالتدريج جنسية إسلامية، والمفروض أن أباها أو زوجها قد أقدم على بيعها فجاز إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم، وأهل الشرك لا حرمة لهم أصلا، ولأجل ذلك لم يجز ذلك في أهل الذمة كما في خبر زكريا بن آدم، قال: وسألته (الرضا (عليه السلام)) عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال: هذا لك أطعمه وهو لك عبد، فقال (عليه السلام): " لا تبتع حرا، فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة. " (2) وكيف كان فأصحابنا الإمامية فصلوا في الأسير البالغ بين من أسر قبل إثخان العدو، ومن أسر بعده، فيتعين في الأول القتل أو تقطيع اليد والرجل حتى يموت إلا أن يسلم، وفي الثاني يتخير الإمام بين ثلاث خصال أو أربع. ولا نرى لهذا التفصيل أثرا في كلمات فقهاء السنة، مع أن الآيتين الشريفتين ربما تشعران بذلك كما مر.
وقد مر عن الخلاف والمجمع ذكر أقوالهم، فلنذكر هنا كلام ابن قدامة الحنبلي أيضا والماوردي تتميما للفائدة:
قال في المغني:
" وجمله أن من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب: